المتعامل نفسه ، أو من فعل غيره ، فإذا كانت هناك بضاعة تحتوي على التدليس والغش ، حرم على كل من علم بذلك تسويقها .
4 - القمار والرهان :
قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) « 1 » .
رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ الإمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ . . . ) قَالَ عليه السلام : ( . . .
أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَكُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ . . .
- إِلَى أَنْ قَالَ - :
كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ الله مُحَرَّمٌ وَهُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . .
) « 2 » .
الأحكام :
1 - القمار حرام ، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام ، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل :
ألف : صناعة آلاته وأدواته .
باء : الاتجار بها استيراداً وتصديراً ، وبيعاً وشراءً ، وكل العقود الأخرى .
جيم : أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار .
دال : تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة ( كبيوت ونوادي القمار ) وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين ، وما شاكل .
2 - ينقسم اللعب إلى أقسام :
ألف : اللعب بآلات القمار مع الرهان ، وهو حرام .
باء : اللعب بآلات القمار من غير رهان ، والأحوط وجوباً الاجتناب عنه ، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهما النصوص العديدة .
جيم : اللعب بغير آلات القمار مع الرهان ، حرام أيضاً .
دال : اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض ، ولا بأس به من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، آية : 90 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 321 .