يعتبر توقفه لفترة بسيطة انقطاعاً .
جيم : إذا رأت الأنثى الدم في منتصف النهار من اليوم الأول واستمر الدم حتى منتصف نهار اليوم الرابع ، كفى في اعتبار المدة ثلاثة أيام .
دال : وقد يكون أقل الحيض - في ظروف خاصة - يوماً أو يومين ، مثل حال الحامل ، كما جاء في رواية إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام ، حيث قال : ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ المَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ؟ .
قَالَ عليه السلام :
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ ) « 1 » .
وبالرغم من عدم العمل به إلّا أنّه موافق للحقائق الطبية ، ولما ينقل من بعض النساء من أنهن يحضن في فترة الحمل أقل من ثلاثة أيام بانتظام ، فلا يترك الاحتياط في أمثالهن ممن أيقنت أن الدم هو دم الحيض .
الرابع : أكثر الحيض :
الشرط الرابع : ألَّا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام :
ألف : ما تراه الأُنثى من الدم أكثر من عشرة أيام ، لا يكون الزائد على العشرة حيضاً حتى ولو كان بصفات الحيض .
باء : ما تراه صاحبة العادة العددية من الدم أكثر من عشرة أيام ( مثل أن تكون عادتها رؤية الدم كل شهر خمسة أيام فرأت الدم استثناءً 15 يوماً ) يكون الزائد على عادتها ( التي هي الأيام الخمسة ) استحاضة ( وهي الأيام العشرة الباقية ) أمّا لو رأت الدم عشرة أيام فقط أو أقل فتجعلها كلها حيضاً ( حتى ولو كانت أكثر من عادتها ) .
هذا عند الشك أمّا إذا أيقنت أيام حيضها بطرق أخرى فإنَّها تفعل بيقينها .
الخامس : الاستمرار والتوالي :
الشرط الخامس : أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً :
1 - لأنّ دم الحيض لا يسيل باستمرار بل قد يتوقف ساعات ، فإنّ الأيام التي ترى المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 296 .