أحكام الحيض
شروط الحيض :
لا يتحقق الحيض عادة إلّا باجتماع الشروط التالية :
1 - أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين .
2 - أنْ تكون رؤية الدم قبل سن اليأس .
3 - ألَّا تكون مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام .
4 - ألَّا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام .
5 - أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً .
6 - ألَّا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة أيام .
7 - أنْ يكون الدم بصفات دم الحيض ، أو بحيث يمكن أنْ يكون حيضاً حسب التفصيل القادم .
ولكل واحد من هذه الشروط أحكام وفروع نشير إليها تباعاً .
الأول : بلوغ التسع :
الشرط الأول : أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأُنثى تسع سنين ، أمّا قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك :
ألف : ما تراه الأُنثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية « 1 » ، ليس بحيض ، إلّا أنْ يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها .
باء : المقصود من البلوغ هو توافر إحدى علامات بلوغ الأُنثى التي مرّت الإشارة إليها « 2 » .
جيم : لدى الشك في البلوغ وعدمه ، فالحكم هو عدم البلوغ ، حتى يثبت البلوغ ويحصل الاطمئنان به عن طريق إحدى علامات البلوغ المذكورة في باب أحكام البلوغ .
هامش
( 1 ) حوالي ثمان سنوات وتسعة أشهر شمسية أو ميلادية .
( 2 ) حول بلوغ الأُنثى راجع أحكام البلوغ في بداية الكتاب .