6 - الحلق والتقصير :
الحلق أو التقصير هو الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع ، فيجب على الرجل الصرورة « 1 » حلق الرأس مراعاة للاحتياط ، ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير ، أي قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم الظفر ، أمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير وإن كانت صرورة ، ولا يجوز لها الحلق .
أحكام الحلق والتقصير :
1 - تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى الله عزّ وجلّ عند الحلق والتقصير .
2 - يجب أن يكون الحلق والتقصير نهار العيد ، لكن يستثنى المضطرّ من هذا الحكم فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفَاض بها من المشعر إلى منى .
3 - الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد الّا لعلّة .
4 - من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلًا أو نسياناً بمنى وجب عليه الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ، حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجّة ، ومع تعذّر ذلك لزمه الحلق أو التقصير أينما كان ، ويبعث بشعره إلى منى احتياطاً .
5 - تحلّ للحاجّ جميع محرمات الإحرام المذكورة سابقاً بعد الحلق أو التقصير ، عدا الطيب والنساء .
7 - طواف الزيارة :
طواف الزيارة هو الواجب السابع من واجبات حجّ التمتّع ، فيجب على الحاجّ الطواف حول الكعبة سبعة أشواط كما مرّ سابقاً في طواف عمرة التمتّع ، ويسمّى بطواف حجّ التمتّع أيضاً . ولا فرق بينه وبين طواف العمرة من حيث الأحكام إلّا في النيّة ، فينوي طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
8 - صلاة طواف الزيارة :
وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع ، وقد مرّ تفصيل أحكامها في صلاة طواف عمرة التمتّع ، ولا فرق بينهما إلّا في النيّة إذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
هامش
( 1 ) الصَّرورة هو كل من لم يشهد زيارة مكة المكرمة في حج أو عمرة عن نفسه أو عن غيره قبل زيارته هذه ، أي الذي يزور للمرة الأولى .