تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
2 - للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثلاثة : الأوّل : ليلة العيد من أوّله إلى ما قبل طلوع الفجر ، وهو خاصّ بالمضطرّ ، والمريض والشيخ أو الشيخة ، والنساء . الثاني : بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى ، وهو الوقت المقرّر في حال الاختيار . والأحوط ألّا يخرج من المشعر قبل طلوع الشمس . الثالث : من طلوع الشمس إلى زوالها من يوم عيد الأضحى ، وهو الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام في الوقتين السابقين أو نسي ذلك . 3 - مَن لم يدرك الوقوفين ، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام ، يبطل حجّه ، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بإحرامه الذي هو فيه . 4 - المراد من الوقوف هو الإقامة واللبث ، فلا بأس إذاً بالجلوس والمشي وما شابه ذلك ، وإن كان القيام أفضل . 5 - وقت النيّة هو عند طلوع الفجر ، والمقصود من النيّة هو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام قربة إلى الله تعالى ، وعلى وجه الانصياع لأوامره ، والأفضل التلفّظ بها كما في سائر أعمال الحجّ . 6 - تجوز الإفَاضة من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الفجر للمضطرّ والمريض والنساء ومن يلزم أن يكون برفقتهم . مستحبّات الموقِف : 1 - الإكثار من قول : ( اللَّهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ ) . 2 - أن يكون الحاجّ على طهارة . 3 - الاستغفار ، والاشتغال بذكر الله عزّ وجلّ والثناء عليه وذكر آلائه وعظمته وبلائه . 4 - التشهّد بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وذكر الأئمّة عليهم السلام : واحداً واحداً ، والدعاء لهم وللحجّة المنتظر المهدي ( أرواحنا فداه ) بتعجيل الفرج . 5 - قراءة الدعاء التالي : ( اللَّهُمَّ رَبَّ المَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ . اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْئُولٍ وَلِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا ، أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي