7 - تُصرف كفارة الصوم في إطعام المساكين بإشباعهم لوجبة واحدة أو إعطاء كل واحد منهم مُدًّا من الطعام ( يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام ) ويكفي كل طعام ( أرزاً أو حنطة أو لحماً أو ما أشبه ) ولا يكفي إشباع ثلاثين مسكيناً مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّين ، ويجوز إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار .
وإذا لم يجد ستين مسكيناً يطعمهم ، أعطى من وجد منهم ستين مدًّا ، أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه .
8 - من كان يقضي رمضان ، جاز له الإفطار قبل الزوال ، أمّا إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر ، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطاً - وقدرها إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام .
9 - ومن وجب عليه صيام يوم معين بنذر ، فأفطر فيه كان عليه صيام يوم مكان يوم ويكفر بكفارة اليمين ( تحرير رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ) ولو كفر بكفارة شهر رمضان ( عتق رقبة أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً ) كان أفضل .
ولو عجز عن الصيام المنذور ، أنفق مُدّاً من الطعام لمسكين عن كل يوم وجب عليه صيامه بنذر .
10 - من اعتكف ثم باشر زوجته ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً ، سواء فعل ذلك بالليل أو النهار ، وكذلك المعتكفة .
11 - من أفطر يوماً زعم أنه من رمضان فبان أنه كان من شعبان أو من شوال ، فلا شيء عليه .
متى يجب القضاء وحده ؟
1 - إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أنّه كان طالعاً ، فعليه القضاء ، سواء اعتمد على من أخبره من غير بينة أو على الاستصحاب ، أو الظن ، بلى لو اطلع على الأفق فلم ير الفجر أو اعتمد على العدول ، أو على المؤذن الثقة ، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء ، والعاجز عن التبين بنفسه ، كالأعمى والسجين ، عليه أن يعتمد ثقة ، أو يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة ، أو يحتاط ، وإلّا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف .
2 - لا يجوز الإفطار إلّا عند معرفة سقوط القرص ( مغيب الشمس ) ، والذي يعرف بذهاب الحمرة المشرقية ، فمن اعتقد ذلك اعتماداً على كلام الثقة ، أو بعد الاستطلاع ، ثم تبين الخلاف ، لم يجب
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 383
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٨٣