2 - ولا يجوز صيام العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد النذر ، أمّا لو نذر أن يصوم يوماً معيناً من الأسبوع أبداً ( كيوم السبت ) فاتفق يوم العيد ، فعليه أن يقضيه احتياطا .
3 - كذلك لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، إلّا أنّه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي ، قبل الموقف ، أنْ يتسحر ليلة الثالث عشر ويصبح صائماً .
حكم من ارتكب مفطراً :
1 - كفارة الإفطار واحدة من ثلاث فإمّا عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين ( 750 غراماً ) من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو أي طعام يقوته ، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه . والأفضل في الكفارة الترتيب : العتق ، فإن لم يمكن فالصيام ، ثم الإطعام .
2 - تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء ، أمّا من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر ، فإن الاحتياط الوجوبي يقتضي دفع الكفارة أيضاً .
أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه .
3 - من أفطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان ، والعياذ بالله ، فعليه الكفارات الثلاث جميعاً على الأحوط ، وحيث لا عتق في هذه العصور ، فيبقى عليه الصيام والإطعام ، فإنْ لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله .
4 - الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان ، أو أثناء صوم واجب معين ، فعلى كل واحد منهما كفارة ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطاً ولو أكرهها على ذلك ، تحمل كفارتها وتعزيرها على الأحوط .
5 - لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم ، كالأكل والشرب ، أمّا الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره ، والعمل بها موافق للاحتياط .
6 - لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد الإفطار في الحضر ، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الإغماء أو الحيض والنفاس على الأحوط ، بل الأقوى ، أمّا لو أفطر في آخر الشهر ، متعمداً ثم تبين أنه أول شوال فلا شيء عليه .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 382
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٨٢