صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر وإتيان المقدمات كالتطهر ، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداء وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر .
7 - لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الإتيان بها في الوقت أداء ، فإن لم يفعل وجب عليه قضاؤها .
8 - لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص « 1 » والأمر كذلك بالنسبة للإغماء الاختياري أيضاً ، وإن كان الأحوط وجوب القضاء عليه ، خاصة إذا كان الإغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل « 2 » .
9 - يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالإسكار والتخدير أم لا ، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله ، أم للضرورة ، أم الإكراه .
10 - الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين « 3 » وعدم وجوب القضاء وإن كان الأحوط استحباباً عليه القضاء .
11 - يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية إذا فاتت عن وقتها . باستثناء العيدين ( في حالة وجوبهما ) وبعض موارد صلاة الآيات ( سيأتي الحديث عنها ) وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الإتيان بها في الوقت المنذور .
12 - يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار ، وفي السفر والحضر ، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً ، وما فاته في الحضر تماماً ، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر .
13 - إذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً ، وفي آخره مسافراً أو العكس ، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت ( أي حين فوات الصلاة ) والأحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام .
14 - لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية ، لا بينها وبين اليومية ، ولا بين بعضها والبعض الآخر ، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف ، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة ، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً .
15 - وبالنسبة إلى اليومية ، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها
هامش
( 1 ) كالمرأة تتناول عقاراً لتعجيل حيضها ، أو إسقاط جنينها .
( 2 ) كمن يحقن نفسه بمادة مخدرة فيغمى عليه طوال وقت الفريضة .
( 3 ) فاقد الطهورين هو من لا يجد الماء والتراب للوضوء والتيمم .