الرابع : لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة ، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة ، أكمل صلاته بصورتها المعهودة ، ولو انعكس الأمر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية ، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى .
ثالثاً : قضاء الصلاة
متى يجب القضاء ؟
1 - إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت ، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل ، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة .
2 - وأيضاً يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة .
3 - ولا يجب القضاء على :
ألف : الصبي .
باء : البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ .
جيم : المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة .
دال : المغمى عليه طوال وقت الفريضة .
هاء : حديث الإسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي « 1 » .
واو : المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل .
4 - إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى ولو لم يبق من الوقت إلّا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة ، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء .
5 - يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية ، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة .
6 - لو طَرَأ الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء
هامش
( 1 ) الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد .