ولا يُشترط فيه :
- الطهارة ( الوضوء والغسل ) .
- ولا استقبال القبلة .
- ولا طهارة مسجد الجبهة .
- ولا شرائط الساتر .
إلّا إنّ الأحوط ألَّا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصرّفاً فيه .
وليس في هذا السجود : تكبيرة الإحرام ، ولا تشهد ولا تسليم ، وإنّما يستحب التكبير لرفع الرأس منه .
خامساً : والواجب هو أن يخر المرء ساجداً لله ، فلا يجب فيه الذكر ، وإن كان الأحوط عدم ترك مطلق الذكر . والأفضل أن يقرأ الأذكار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام . ومنها :
( لَا إِلَهَ إِلَّا الله حَقّاً حَقّاً ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله إِيمَاناً وَتَصْدِيقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عُبُودِيَّةً ، وَرِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً ، لَا مُسْتَنْكِفاً وَلَا مُسْتَكْبِراً ، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ ) « 1 » .
فروع :
1 - إذا قرأ أو استمع بعض الآية الذي فيه الأمر بالسجود ، فالأحوط أن يسجد .
2 - وإذا قرأ بعضاً من آية السجدة واستمع إلى البعض الآخر ، وجب عليه السجود احتياطاً .
3 - الأقوى عدم وجوب أكثر من سجدة واحدة إذا تكررت القراءة أو تكرر الاستماع إلى آية السجدة . نعم ، لو سجد ثم قرأ أو استمع إلى آية السجدة مرة أُخرى وجب تكرار السجدة .
4 - إذا تلا آية السجدة خطأً ، أو استمع إليها ممن تلاها خطأً وجبت السجدة احتياطاً إذا لم يُخرجها الخطأ عرفاً عن كونها آية السجدة .
5 - الاستماع موجب للسجدة على الأحوط ، بل على الأقوى كيفما كان الاستماع ، سواء كان القارئ مكلفاً أو غيره كالصغير والمجنون إذا صدق على كلامهما القرآن ، أو كان الاستماع إليها من جهاز التسجيل أو المذياع أو غيرهما ، بل وحتى من الببغاء .
6 - لا يجب السجود لقراءة ترجمة الآية أو الاستماع إليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 245 .