3 - تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن في كل حالات الاضطرار ، ومن أمثلة ذلك :
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب فقدان الماء ، وعدم وجود الثوب البديل ، ووجود المانع من التعري كالبرد أو المرض أو الناظر المحترم .
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب ضيق الوقت .
- عدم إمكانية ذلك بسبب الخوف .
4 - المرأة المربية للصبي تستطيع أن تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بشرطين :
ألف : عدم إمكانية تبديل الثوب بسبب عدم وجود ثوب آخر لها مثلًا .
باء : أن تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة .
وقيل : إن بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب ، ولكنه مشكل .
5 - القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها لوحدها كالجورب والقبعة والقلنسوة والنعل والمنديل الصغير وربطة العنق والحزام وما شاكل ، شرط ألَّا تكون من أجزاء الميتة ولا نجس العين .
الثاني : الإباحة :
ويشترط في صحة الصلاة ، حسب فتوى المشهور ، إباحة ثياب المصلي ، أي ألَّا تكون مغصوبة ، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع :
1 - لا فرق بين أن يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب أم غيره .
2 - ولا فرق أيضاً بين أن يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة أو يكون من الثياب الإضافية ، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر .
3 - تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية :
ألف : أن يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر إليه .
باء : أن يكون عالماً بالغصب .
4 - أمّا إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد أو المرض حيث لا يجد ثوباً غيره ، أو حفاظاً على مال الغير لأنّه قد يتعرض للسرقة والتلف إن لم يلبسه ، صحت صلاته .
5 - إذا صلى بالمغصوب ناسياً أو جاهلًا بأنه مغصوب ، تم تذكر أو علم بالغصب أثناء الصلاة ، فإن استطاع نزعه دون الإضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٠٢