وهنا فروع :
1 - لا فرق بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً .
2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الإنسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك ، كما لا بأس بالأسنان الذهبية .
3 - لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر ، ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه .
4 - لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى .
5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً .
6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها .
السادس : اجتناب الحرير :
لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة ، ويُطلق عليه أيضاً : الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة .
وإليك التفاصيل :
1 - لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي ، أو أن يكون ثوباً إضافياً غيره .
2 - كما لا يجوز - على احتياط واجب - ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها ، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و . .
3 - يجوز لبس الحرير في حال الحرب ، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه أيضاً وإنْ كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك .
4 - لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه ، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف .
5 - إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير ، فإذا
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٠٥