2 - شروط الساتر :
بالإضافة إلى كيفية الستر الواجب في الصلاة ، والتي ذكرت في التفصيل السابق يشترط في لباس المصلي ستة شروط :
1 - الطهارة .
2 - الإباحة .
3 - ألَّا يكون من أجزاء الميتة .
4 - ألَّا يكون من أجزاء الحيوان حرام اللحم .
5 و 6 - ألَّا يكون من الذهب والحرير للرجال .
وإليك تفاصيل الشروط :
الأول : الطهارة :
1 - الشرط الأول لملابس المصلي هو أن تكون جميعها ، وكذلك بدن المصلي طاهراً حال الصلاة ، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، بطلت صلاته .
2 - يستثنى من هذا الشرط القطع الصغيرة من الثياب التي لا تستر لوحدها المقدار الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة ، وسيأتي الحديث عنها .
3 - حكم الجاهل بنجاسة شيء من الأعيان النجسة ، أو الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد .
4 - ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصلي مستلقياً ، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان الساتر غيره ، وإن كان الأقوى عدم اشتراط الطهارة فيما إذا لم يكن الغطاء ساتراً ولم يُعَدَّ ملبوساً .
5 - إنّما تبطل الصلاة إذا كان المصلي عالماً بوجود النجاسة في ثيابه أو بدنه ، ولهذه القاعدة فروع :
ألف : إذا اكتشف المصلي بعد الفراغ من الصلاة أن ثوبه أو بدنه كان نجساً صحت صلاته ، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقياً .
باء : أمّا إذا كان الشخص يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ولكنه نسي ذلك وصلى مع نجاسة الثوب أو البدن ، فإن عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت احتياطاً واجباً . ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة أو في أثنائها .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٩