اضطر أن يصلي ماشياً .
8 - يجوز أنْ يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة في السفر والحضر ، ولا يجوز مع الاستقرار إلّا التوجه إلى القبلة في الصلاة .
وإذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل .
9 - حكم سائر الصلوات الواجبة ، مثل صلاة الآيات وصلاة الميت حكم الفرائض .
أحكام الاستقبال :
1 - كيفية الاستقبال تعود إلى العرف ، ونعرف ذلك بما يلي :
ألف : فإذا كان وجه المصلي ومقاديم بدنه شطر المسجد الحرام كفاه ، حتى ولو لم تتجه إليها أصابع رجله ، ووضع يديه وركبتيه .
باء : ومن صلَّى جالساً فعليه أنْ يتولّى بوجهه ومجمل بدنه إلى القبلة ، حتى ولو لم يكن رأس ركبتيه إليها .
جيم : ومن صلَّى مضطجعاً فعليه أنْ يتولّى بوجهه إلى القبلة ، فيكون كوضع الميت في قبره على احتياط إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيمن ، أو بعكسه إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيسر .
دال : ومن صلَّى مستلقياً فالأحوط أنْ يصلَّي وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس توجه تلقاء القبلة ، تماماً كهيئة المحتضر . .
2 - يوجه المحتضر إلى القبلة إنْ أمكن بالطريقة السابقة . وعند الصلاة على الميت ، يوضع أمام المصلّي وطرف رأسه على يمينه ، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه إلى القبلة .
3 - عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، واحتاطوا بأنْ يكون الذابح مستقبلًا أيضاً .
4 - يستحب استقبال القبلة عند الدعاء ، وقراءة القرآن والذكر ، وعند المرافعة إلى القضاء ، وفي سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، ويكره عند الجماع ولبس السروال .
5 - يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة ، وكما إذا اضطررت إلى الصلاة راكباً ، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة أو المتردية في بئر .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٦