من الأذكار بالعربية .
5 - ليس في صلاة الأموات تسليم ، وليس فيها ركوع أو سجود ، ويحرم أن يضاف إليها ما ليس فيها بقصد التشريع ، لأنها بدعة .
6 - يجوز لك أن تشير إلى الميت في الدعاء بضمير المذكر أو المؤنث ، خصوصاً إذا لم تعرف جنسه ، فإذا ذكَّرت الضمير فقد أشرت إلى البدن أو النعش ، وإن أنّثت فقد أشرت إلى الجنازة .
7 - إذا لم تعرف عدد التكبيرة التي كبرت ( هل هي الثالثة أو الرابعة مثلًا ) تبني على الأقل ، إلّا أن تكون لديك أمارة تدلك على الأكثر .
8 - ويجب أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره ورأسه إلى يمين المصلي ، وأن يقف المصلي خلفه ، ولا يكون بينه وبين الميت حائل كالجدار والستار ، ولا تكون الجنازة بعيدة إلّا مع اتصال الصفوف ، وأنْ يستقبل المصلي القبلة ، وأن يكون الميت عند الصلاة عليه قد غسل وكفن وأنْ تستر عورته إن فقد الكفن .
9 - على المصلّي أنْ يكون قائماً حين الصلاة ، ومستقراً بما لا يخالف القيام ، وأنْ يوالي فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وأنْ ينوي ميتاً معيناً ، وأنْ يقصد القربة إلى الله تعالى .
10 - ولكن صلاة الميت ليست كالصلاة المفروضة في كل أحكامها . فلا يجب على المصلي أن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم ، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً ، بل لا إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً ، وإن كان الأحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض ، وبالذات : التكلم ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
11 - إذا لم يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلَّى على قبره ، وكذا لو تبيَّن بعد الدفن أن صلاته كانت باطلة ، ولا يجوز نبش القبر من أجل الصلاة ، وإذا لم يُصَلَّ عليه حتى مضى يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه ، وإذا برز من القبر بسبب ما ( كالسيل ) يصلى عليه حسب الاحتياط المستحب .
12 - لا وقت محدد لصلاة الميت ، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليه ، وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها ، وأخرت صلاة الميت ، إلّا إذا خيف على الميت من الفساد أو غيره .
13 - يجوز الصلاة على مجموعة أموات صلاة واحدة مشتركة ، وإذا كان الإمام يصلي على ميت فأحضرت جنازة أخرى يمكن إشراكها في التكبيرات المتبقية . ثم تختص الثانية بما
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥٤