10 - لو لم توضع الجريدتان معه في قبره جُعلتا فوق قبره .
11 - وإذا كتب على الجريدتين اسم الميت واسم أبيه وأنه يشهد بالشهادتين وبالأئمة الاثني عشر كان حسناً .
12 - يستحب أن يعلم المؤمنون بوفاة أخيهم المؤمن لينالوا ثواب حضور جنازته ، وتشييعه ، ويستحب أن يدعو عند التشييع بالمأثور ، وأن يتبعها المشيع راجلًا لا راكباً ، وأن يحمل النعش على الأكتاف لا على وسيلة نقل إلا عند الضرورة ، وأن يكون المشيع خاشعاً متفكراً معتبراً ، وأن يمشي خلف النعش أو على طرفيه وليس قدامه ، وألّا يوضع عليه ثوب مزين ، وأن يحمل النعش أربعة .
13 - ويستحب أن يقوم المشيع بتربيع الجنازة والأفضل أن يبدأ بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن . ثم يحمل مؤخر النعش بعاتقه الأيمن ثم مؤخره بعاتقه الأيسر ثم يتحول إلى مقدم النعش من يسار الميت فيضعه على عاتقه الأيسر وإذا ربعها بالعكس كان حسناً .
14 - أمّا صاحب العزاء فيستحب له أن يمشي حافياً واضعاً رداءه على وجهه الآخر لكي يُعرف أنّه صاحب المصيبة .
15 - ويكره عند حضور الجنازة الضحك واللعب واللهو . كما يكره قلب الرداء لغير المصاب ، كذلك يكره الكلام بغير الذكر ، وأن يسرع المشيعون بالجنازة ، وأنْ يضرب المشيع يده على فخذه أو على يده الثانية ، وأن يتبع النعش بمجمرة .
الصلاة على الأموات :
1 - تجب الصلاة على من مات من المسلمين ، ولا تجب على الطفل إذا مات قبل بلوغ السنة السادسة ، ولكنها جائزة إذا ولد حياً . . .
2 - لا تجوز الصلاة على غير المسلمين ، أو من حكم بكفره كالمرتد ، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين صُلِّي عليه وكذلك في سائر البلاد إذا احْتُمِلَ إسلامه على الأحوط .
3 - يُشترط في صحة الصلاة على الميت :
ألف : أن يكون المصلي مؤمناً .
باء : أن تكون الصلاة بإذن الولي - حسب الاحتياط الوجوبي - .
جيم : أن يكون المصلي بالغاً . أما صلاة الصبي غير البالغ فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بها .