أوصى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنْ يغسله بست قرب .
5 - إذا تعذر الحصول على السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل بالماء القراح ( من دون أي خليط ) بدلًا عنهما ، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة ، والأحوط ثلاثاً .
6 - لو كان لدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسيله مرة واحدة اكتفي به ، وخُيّر بين إضافة الخليط معه سدراً أو كافوراً وعدمها ، ولا يجب التيمم بدلًا عن الغسلين الآخرين إلّا أنه موافق للاحتياط .
7 - إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه ، فإن أمكن صب الماء عليه بلا دلك فعلوا ، وإلّا يمم بالتراب مرة واحدة ، والأحوط استحباباً ثلاث مرات .
8 - إذا مات المُحرِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيب ، ولا طِيب آخر .
9 - طريقة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما على موضع التيمم من وجه الميت ثم يديه . والأفضل أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم يمسحهما على يدي الميت .
أحكام غسل الميت :
1 - يشترط في غسل الميت ، أن ينوي من يباشر الغسل التقرب إلى الله ، فعليه لا يجوز له أن يطلب أجرة إلّا على بعض المقدمات أو على مبادرته - دون غيرها - بالأمر .
2 - كما تشترط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسل ، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت قبل البدء بالغسل .
3 - وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع إلى ذلك سبيلًا .
4 - واشترطوا الإباحة في كل ما يتصل بالغسل مثل ماء الغسل ، وأرض المغتسل ومصب الماء وما أشبه . ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات .
5 - يجوز أن يغسل الميت من وراء ثياب ، ولعل الأفضل أن توضع عليه ملالة حتى تستر عيوبه عن أعين الغاسل وأعوانه .
6 - لو مات عن جنابة أو حيض أو ما أشبه اكتفي بغسله حسب المعتاد . ولا يجب إضافة غسل للجنابة أو الحيض .