الاجتماعية فلا بد أن يأذن بها الورثة ، إلّا أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية بمقدار ثُلث أمواله .
8 - ويستحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسه ، ويجعل طرفاه تحت حنكه على صدره ، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره ، ويجعل الطرف الأيسر على الجهة اليمنى من صدره .
9 - ويستحب إضافة المقنعة للمرأة بدلًا عن العمامة ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها .
10 - ويستحب أيضاً شدُّ وسط الميت - ذكراً كان أو أنثى - بخرقة ، وخرقة أخرى تشد بها الفخذان .
11 كما تُستحب لفافة أخرى تشمل البدن بالإضافة إلى اللفافة الواجبة ، والأفضل أن تكون الثانية برداً يمانياً .
12 - ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبره شيء منه لكي لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة ، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما .
13 - ويستحب إجادة الكفن وأن يكون من القطن ولونه أبيض وألّا يكون مصبوغاً إلّا الحبرة ، فإنه روي عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان حبرة حمراء . وأن يكون الكفن من خالص المال ، وإذا كان من ثياب إحرام الميت وصلاته كان أفضل ، ويستحب أن يلقى عليه شيء من الكافور أو الذريرة - التي هي مثل حب الحنطة لها عطر - وإذا وضع معه شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام كان حسناً .
ويستحب أن يوضع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيسر منه وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
14 - ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر ، ويغسل يديه ورجليه .
15 - ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام وذكر أسمائهم ، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشهد بكذا وكذا ويستحب أن يكتب القرآن كله على الكفن أو على قماش آخر يوضع مع الكفن .
16 - ويستحب للمؤمن أن يهيئ كفنه قبل موته لكي لا يكتب من الغافلين .
17 - ويكره أن يقطع الكفن بالحديد وان يعمل له أكمام وأزرار ، وإذا كفن بقميصه
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥٠