أنزل الله عز وجل : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يطوف بهما ) ثم قد سن رسول الله ( ص ) الطواف بينهما فليس
لأحد أن يترك الطواف بهما ( 1 ) .
ز - استدراكها على عروة بن الزبير وآخرين في قولهم : إن الصلاة يقطعها
الكلب والحمار والمرأة :
في صحيح مسلم ومسند أحمد ، واللفظ للأول :
ان عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة : الكلب والحمار والمرأة .
فقالت عائشة : قد شبهتمونا بالحمير والكلاب . والله ! لقد رأيت رسول
الله ( ص ) يصلي وإني على السرير ، بينه وبين القبلة مضطجعة ! فتبدو لي الحاجة
فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ( ص ) فأنسل من عند رجليه ( 2 ) .
وفي رواية أخرى قالت : عدلتونا .
ح - استدراكها على الخليفة عمر بن الخطاب في ضربه على الصلاة بعد
العصر :
في صحيح البخاري ومسلم ما موجزه :
أن عبد الله بن عباس قال : كنت أضرب مع عمر بن الخطاب عن الصلاة
هامش
( 1 ) سنن النسائي ج 5 / 237 - 239 كتاب الحج باب ذكر الصفا والمروة . صحيح مسلم
ج 2 / 929 كتاب الحج باب 243 الحديث 261 .
( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلى ، الحديث رقم 266 ، وباب
الاعتراض بين يدي المصلى ، الحديث رقم 269 و 270 و 271 ، ج 1 / 365 - 367 ،
ومسند أحمد ج 6 / 42 و 134 .