مِنِّي السَّلامَ ، وَالسَّلامُ عَلَيهِ وَعَلَيهِم وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً ، وَحَسْبُنا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ « 1 » .
كيفيّة الصلاة عند قبورهم عليهم السلام
ما روي عن القائم عليه السلام
3 - تهذيب الأحكام :
بإسناده « 2 » عن محمّد بن عبداللَّه الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟
فأجاب عليه السلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - :
أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر .
هامش
( 1 ) - الفقيه : 2 / 609 ح 3216 . وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 277 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 95 ح 1 ، والمزار الكبير : 755 - 771 ( ط : 523 - 535 ) مثله . وكذا في البلد الأمين : 297 مرسلًا من قوله « السّلام عليكم يا أهلبيت النبّوّة » باختلاف وزيادة ؛ عنه المستدرك : 10 / 416 ح 17 . وفي البحار : 102 / 127 ح 4 عن العيون ، وفي ص 147 عن نسخة قديمة من بعض تأليفات أصحابنا . .
( 2 ) - روى محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه قال : حدّثنا محمّد بن عبداللَّه الحميري . والحديثحسن كالصحيح ( ملاذ الأخيار : 4 / 238 ) . .