الّذي ذكرناه . . . وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة « 1 » عند قبر النبيّ صلى الله عليه وآله ، وهو : يوم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة « 2 » .
( 173 ) 12 -
غنية النزوع :
أمّا صلاة الزيارة للنبيّ أو لأحد الأئمّة عليهم السلام فركعتان . . . فإن أراد الإنسان الزيارة لأحدهم - وهو مُقيم في بلده - قدّم الصلاة ثمّ زار عقيبها « 3 » .
( 174 ) 13 -
المقنعة :
إذا أردت زيارته صلى الله عليه وآله فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وقف عند قبره عليه السلام واجعل وجهك تلقاء وجهه ، والقبلة بين كتفيك ، وقل « 4 » . . .
( 175 ) 14 -
من لا يحضره الفقيه :
إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ، ثمّ ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وادخل المسجد من باب جبرئيل عليه السلام « 5 » . . .
( 176 ) 15 -
المهذّب :
من توجّه إلى زيارته صلى الله عليه وآله من مكّة بعد حجّه ، فينبغي له إذا أتى مسجد الغدير - وهو على يسار المتوجّه من مكّة إلى المدينة دون الجحفة قليلًا ، وقد ذُكر أنّ بينه
هامش
( 1 ) - « الحاجة » المستدرك .
( 2 ) - فقه الرضا : 213 ، عنه البحار : 96 / 324 ذيل ح 13 ، والمستدرك : 10 / 197 ح 2 ، وفي المقنع : 199 مثله .
( 3 ) - الغنية - ضمن الجوامع الفقهيّة - : 503 .
( 4 ) - المقنعة : 458 . وسيأتي ذكر الزيارة في ص 90 رقم 184 عن الكافي .
( 5 ) - الفقيه : 2 / 565 .