التوقيع : ليسَ على مَن نحّاهُ إلّاغسلُ اليدِ ، وإذا لمْ تحدثْ حادثةٌ تقطعُ الصلاةَ تمَّمَ صلاتَهُ معَ القومِ .
وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يديه ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ؛ وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّابحرارته والعمل من ذلك « 1 » على ما هو ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغُسل ؟
التوقيع : إذا مسَّهُ على هذهِ الحالةِ لمْ يكنْ عليهِ إلّاغسلُ يدِهِ .
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في « 2 » قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : إذا سَها في حالةٍ مِن ذلكَ ثمَّ ذكرَ في حالةٍ أُخرى قضى ما فاتَهُ في الحالةِ التي ذكرَ « 3 » .
وعن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟
التوقيع : تخرجُ في جنازتِهِ .
وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟
التوقيع : تزورُ قبرَ زوجِها ولا تبيتُ عَن بيتِها .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟
التوقيع : إذا كانَ حقٌّ خرجتْ « 4 » وقضتْهُ ، وإذا كانتْ حاجةٌ « 5 » لم يكنْ لها مَن ينظرُ
هامش
( 1 ) - في الاحتجاج : « لا يكون إلّابحرارة فالعمل في ذلك » .
( 2 ) - في المصدر « أو » ، وما أثبتناه من الاحتجاج .
( 3 ) - في الاحتجاج : « ذكره » .
( 4 ) - في الاحتجاج : « خرجت فيه » .
( 5 ) - في الاحتجاج : « وإن كانت لها حاجة » .