يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها
ويبيعها ؟ فقال أبو عبد الله : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه
الا المسلم ، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع : فأين قول الله : " وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله : كان أبى يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه . ( 1 )
37 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وطعامهم
حل لكم " قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب . ( 2 )
38 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " قال نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . ( 3 )
39 - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في " المحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " قال : هن العفايف . ( 4 )
40 - عن عبد صالح قال : سألناه عن قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى احصانهن ؟ قال : هن العفايف من
نسائهم . ( 5 )
41 - عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن
يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال : ترك العمل الذي أقر به من ذلك أن يترك الصلاة
من غير سقم ولا شغل ، قال : قلت له : الكبائر أعظم الذنوب ؟ قال : فقال : نعم ، قلت
هي أعظم من ترك الصلاة ؟ قال : إذا ترك الصلاة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة
من السبعة . ( 6 )
هامش
( 1 ) البحار ج 14 : 816 . البرهان ج 1 : 449 .
( 2 ) البحار ج 14 : 816 . البرهان ج 1 : 449 . الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة
المحرمة باب 51
( 3 ) البحار ج 21 : 91 . البرهان ج 1 : 449 . الصافي ج 1 : 424 .
( 4 ) البحار ج 21 : 91 . البرهان ج 1 : 449 . الصافي ج 1 : 424 .
( 5 ) البحار ج 21 : 91 . البرهان ج 1 : 449 . الصافي ج 1 : 424 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 450 والمراد بالسبعة هي الكبائر التي عدها في جملة من
الاخبار بأنها سبعة وقد مضى جملة منها مما رواه المؤلف ( ره ) في سورة النساء في قوله تعالى
" ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اه " تحت رقم 105 - 114 فراجع .