42 - عن أبان بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أدنى ما
يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ، قال : " ومن
يكفر بالايمان فقد حبط عمله " وقال : الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما امر الله
به ولا يرضى به . ( 1 )
43 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله : " ومن يكفر بالايمان فقد حبط
عمله " قال : هو ترك العمل حتى يدعه أجمع قال : منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا
من شغل ولا من سكر يعنى النوم . ( 1 )
44 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن تفسير هذه الآية " ومن يكفر
بالايمان فقد حبط عمله " يعنى بولاية علي عليه السلام وهو في الآخرة من الخاسرين . ( 3 )
45 - عن هارون بن خارجة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ومن يكفر
بالايمان فقد حبط عمله " قال : فقال : من ذلك ما اشتق فيه زرارة وأبو حنيفة ( 4 )
46 - عن أبي بكر بن حزم قال : توضأ رجل فمسح على خفيه ،
فدخل المسجد فصلى فجاء علي عليه السلام فوطئ على رقبته فقال : ويلك تصلى على غير
وضوء ؟ فقال ؟ أمرني عمر بن الخطاب ، قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه ، فقال : انظر
ما يروى هذا عليك ؟ - ورفع صوته - فقال : نعم أنا أمرته ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح ، قال :
قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدرى ، قال : فلم تفتى وأنت لا تدرى ؟ سبق الكتاب
الخفين . ( 5 )
47 - عن الميسر بن ثوبان قال : سمعت عليا ( ع ) يقول سبق الكتاب الخفين
والخمار . ( 6 )
48 - عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله : " يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة " ما معنى إذا قمتم ؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : وينقض النوم
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 450 . الصافي ج 1 : 424 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 450 . الصافي ج 1 : 424 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 450 . الصافي ج 1 : 424 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 450 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 452 . البحار ج 18 : 65 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 452 . البحار ج 18 : 65 .