29 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما خلا الكلاب عما يصيد الفهود والصقور
وأشباه ذلك فلا تآكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لان الله قال : " مكلبين " فما خلا
الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن يدرك ذكاته . ( 1 )
30 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام قال الله " الا ما علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم " فهي الكلاب . ( 2 )
31 - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه
الرجل حتى يموت ؟ قال : نعم كل ان الله يقول : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 3 )
32 - عن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه
الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه ؟ قال : نعم ان الله يقول : " كلوا مما أمسكن
عليكم " . ( 4 )
33 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال
لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل
أن تدركه فلا تأكله . ( 5 )
34 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله " مكلبين " . ( 6 )
35 - عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل ما امسك عليه
الكلاب وان بقي ثلاثة ( ثلثه خ ل ) . ( 7 )
36 - عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام ان الرجل
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5
( 2 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5
( 3 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5
( 4 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 .
( 6 ) الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2 . البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 .
( 7 ) الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2 . البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 .