أو بطريقة ثانية
3 غرامات وخمس تساوي 3 وجزأين من عشرة اي : 2 و 3
و 139 وثمن تساوي 139 و 125 جزءا من ألف جزء اي 125 و 139
وبضربها نحصل على :
الرطل المدني
المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما
شرعيا . وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف ، ظاهرا ، في ذلك .
وتدل على ذلك روايتان :
الأولى
رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني