الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان
صيرفيان .
وهو وزن 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في
المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى .
والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط أيام الحيض ، وهو
زكاة النصاب الأول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة
النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية .
وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا
صيرفيا بلا إشكال .
والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما
في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا
صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا
شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية .
والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي
ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت .
والعشرون ( 1 ) دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في
العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلتة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما ،
بل عرفت أنه لا إشكال فيه .
والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ،
لان الدينار مثقال كما عرفت .
هامش
( 1 ) وهي النصاب الأول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر
النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد أربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها
قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من أربعين ثم إذا زاد
أربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا . وملخص هذا كله أنه إذا بلغ
الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل أربعة ربع
عشرها ، وهو قيراطان شرعيان .