الدونم
هو ما مساحته الف متر مربع من الأرض .
دية قتل النفس
هي ألف دينار شرعي . فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي .
الدينار الشرعي
لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى زمن العلامة
المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته ( أوزان المقادير ص 132 ) : بل
بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ
عبد الباسط وغيرهما ، قال المجلسي ما لفظه : إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك لان الأصل عدم التغير ، ما لم يثبت
خلافه ، وأيضا لو كان لنقل إلينا ، لعموم البلوى ولم ينقل ، مع أنه اتفق علماء الخاصة
والعامة على عدمه ، قال الرافعي في شرح الوجيز : المثاقيل لم تختلف في جاهلية
ولا إسلام ، وكذا غيره من علمائهم ، وقد سمعت من الوالد العلامة ( المجلسي الأول )
أنه قال : رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه .
وعن الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية
ولا اسلام ، بل في الدرة البهية ( ص 10 ) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد ، قال :
واتفق عليه العامة والخاصة إه .
أقول : ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم ، وإلا
فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف ، إذ الشرعي منه غير العرفي ، كما هو
واضح ، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى .
والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب
الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والعلامة المجلسي ، وقال : وهذا مما لا شك
فيه ، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، في رسالة التحقيق والتنقير ، والسيد في
العروة ، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، والمحقق النائيني