الشرعي إن شاء الله تعالى ، وهذه عملية الضرب :
فهو 68 شعيرة و 4 / 7 الشعيرة .
أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا .
وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) كما عن البرهان القاطع
وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم
أبو لعيبة . انتهى ولم نتحققه .
وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا ( بالجهادي الطري )
على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من
العامة ، ولم نتحققه .
وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما
جاورها ( بالاشرفي ) كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه .
وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ
محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط
كما في الدرة البهية ( ص 13 ) بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية
التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لأنك عرفت
أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم
الأوزان والمقادير — صفحة 53
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٥٣