الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها .
وفي القاموس : هي أربعون درهما وفي مختار الصحاح : الأوقية في الحديث
أربعون درهما ، وكذا كان فيما مضى ، واما اليوم ، فيما يتعارفه الناس ، فالأوقية
عند الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع دهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، إه .
وفي رسالة المجلسي : قال الجوهري :
الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأما اليوم فما يتعارفها
الناس ، ويقدر عليه الأطباء : فالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم .
" قال " : وقال الجزري : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : اسم لأربعين درهما
" ونقل كلام القاموس ثم قال " : وقال المطرزي : الأوقية بالتشديد أربعون
درهما ، ثم قال : وعند الأطباء الأوقية عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " إلى أن
قال " : أقول : فظهر ان الأوقية في القديم كانت تطلق على أربعين درهما ،
والظاهر أن المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ، وان
احتمل غيره ، إه كلام المجلسي .
وفي المصباح المنير : الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد ، وهي عند العرب
أربعون درهما الخ . وقد رأيت ذلك في غير واحد من الكتب ، فالظاهر أنه لا
إشكال فيه ، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم
الشرعي إن شاء الله تعالى .
والثلاث أواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد
الشرعي مما يظهر من السيد في ( مفتاح الكرامة ) وستعرف ان الرطل العراقي 68
مثقالا صيرفيا وربع ، فنصفه 34 وثمن ، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن ، اي ست
قمحات ، فإذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الأوقية الشرعية يخرج خمسة
مثاقيل وثلثان وقمحتان ، وهو وزن الأوقية الشرعية ، وهذا لا يوافق تحديد السيد
الشبري ، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما . والامر سهل لأنه لا يترتب على ذلك
الأوزان والمقادير — صفحة 18
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٨