أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم ،
ففعل ذلك رسول الله . وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم
فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء ( الوسائل
م 3 ص 103 ) ورواها في الوسائل ( م 1 ص 422 ) أيضا بجملة أسانيد بعضها
صحيح ، إلى قوله : وجعل ذلك مهرها .
3 موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية
أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما ( الوسائل
م 3 ص 104 ) .
4 صحيحة حماد بن عيسى ( أو حسنته ) باسناد الكليني ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبي ، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ،
والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما ( إلى أن قال في الوسائل ) : و ( رواه
الكليني ) عنه ( يعني علي بن إبراهيم ) عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ ( الوسائل م 3 ص
104 ) وهذا السند معتبر أيضا .
5 حسنة حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان
صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما
والنش عشرون درهما . وهو نصف الأوقية " الوسائل م 3 ص 104 " .
6 حسنة أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق
أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي
عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمس
مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " .
7 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق
النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من
الأوزان والمقادير — صفحة 17
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٧