وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة
وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما ، بل لا إشكال فيه ، لان الدينار الشرعي ثلاثة
أرباع الصيرفي بلا خلاف .
وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص 33 ) وهو
كذلك ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية
وغيرها ، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف .
وهو وزن ليرتين عثمانيتين ، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا ،
ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه .
وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا
وثلاث حبات متعارفة ، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه .
وزكاته ربع العشر ( أي من الأربعين واحد ) فيكون فيه قيراطان كما في
زكاة العروة ، قال : لان كل دينار عشرون قيراطا ، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي
لا الصيرفي ، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية . ونص عليه غيرهما ، والامر كما
قالوا ، بل هذا لا إشكال فيه ، حيث عرفت ، في مبحث الدينار الشرعي ، أنه
عشرون قيراطا شرعيا قطعا .
نصاب الغلات الأربع
هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا .
وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا ، حيث وقع التصريح بالثلاث
مئة صاع في صحيحة زرارة ، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن
شاء الله تعالى . ودلت عليه بقية الروايات هناك ، إذ جعلت الوسق ستين صاعا ،
فالحكم في غاية الوضوح .
وهو الف ومئتا مد شرعي ، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا ، فإذا
ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي .