وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر ، بل
لا ريب في هذا ، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا ، فإذا ضربناها في الف ومئتين
يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى :
وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب
الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة ( ص 84 ) وهو كذلك ، لان الرطل
المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا ، فالعراقي ثلثا المدني ، فإذا قسمنا الأرطال
العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى :
وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري ،
ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي ، لان النصاب خمسة
أوسق اجماعا ، وهذه عملية ضرب ذلك :
والامر كما قالوا لما تقدم ، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا
عند الأصحاب ما عدا الصدوق . والنصاب 300 صاع إجماعا ، فإذا ضربناهما في بعضهما
الأوزان والمقادير — صفحة 138
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٣٨