فقال : عليك بالتمتّع ، ثمّ قال : إنّا لا نتّقي أحداً بالتمتّع إلى الحجّ ، واجتنابِ المسكر ، والمسحِ على الخُفَّين ، معناه أنّا لا نمسح « 1 » .
( 59 ) وبإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ ، فأخبرتُهم بما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وبما أمر به ، فقالوا لي : إنّ عمر قد أفرد الحجّ ! فقلت لهم : إنّ هذا رأيٌ رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 » .
( 60 ) عن عبد الخالق أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : إنْ حَجَّ فَلْيَتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب اللَّه وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله « 3 » .
( 61 ) عن بُرَيد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ مَنَّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، أعَليهِ حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حجّ لَكان أحبَّ إليّ .
وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ، ثمّ مَنّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟
فقال : يقضي أحبُّ إليّ . . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 173 / ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 173 / ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 174 / ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 42 / ح 1 - الباب 22 .