العقوق
230 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ظلم يتيماً عقّ أولاده ( غرر الحكم ص 409 )
الفساد - الفناء
231 - ( قال الإمام الرضا عليه السلام حرّم اللَّه عزّ وجلّ ) : أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد .
أوّل ذلك : إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله .
إذ اليتيم غير مستغن ولا يتحمّل لنفسه ولا قائم بشأنه .
ولا له من يقوم عليه ويكفيه ك قيام والديه .
فإذا أكل ماله . فكأ نّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم اللَّه عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّ وجلّ : وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّةً ضعافاً خافوا عليهم فليتّقوا اللَّه وليقولوا قولًا سديداً .
ولقول أبي جعفر عليه السلام : إنّ اللَّه أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين :
عقوبةً في الدنيا . وعقوبةً في الآخرة .
ف في تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد اللَّه عزّ وجلّ فيه من العقوبة .
مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك .
ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 370 وعلل الشرائع ج 2 ص 224 الباب 232 الحديث 1 وعيون الأخبار ج 2 ص 99 الباب 33 الحديث 1 ) .