العقال
227 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفيّة يصلون الرحم . ويقرّون الضيف . ويحجّون البيت . ويقولون : اتّقوا مال اليتيم .
فإنّ مال اليتيم عقال « 1 » . ويكفّون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة .
وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم ( الكافي ج 4 ص 212 ) .
العقوبة
228 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إنّ اللَّه أوعد « 2 » في أكل مال اليتيم عقوبتين :
عقوبةً في الدنيا . وعقوبةً في الآخرة ( الفقيه ج 3 ص 370 وعلل الشرائع ج 2 ص 224 الباب 232 وعيون الأخبار ج 2 ص 99 الباب 33 ) .
229 - ( قال الإمام الرضا عليه السلام ) : إنّ في مال اليتيم عقوبتين بيّنتين « 3 » :
أمّا إحداهما : فعقوبة الدنيا في قوله تعالى :
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً - الآية - .
( و ) « 4 » أمّا الثانية : فعقوبة الآخرة في قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى - الآية - ( عوالي اللئالي ج 2 ص 122 وبحار الأنوار ج 72 ص 13 ) .
هامش
( 1 ) - أي : يصير سبباً لعدم تيسّر الأمور وانسداد أبواب الرزق ( نقلًا عن هامش الكافي وهم مأخوذ من مرآة العقول للعلّامة المجلسي رحمه الله ) .
( 2 ) - في العيون والعلل : وعد .
( 3 ) - في عوالي اللئالي : ثنتين .
( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في العوالي .