نوادر النوادر
77 - عن معمّر بن خلّاد قال : أرسل إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه . فقال عليه السلام : انصرف . فإذا كان غداً فتعال .
ولا تجىء إلّا بعد طلوع الشمس . فإنّي أنام إذا صلّيت الفجر « 1 » ( تهذيب الأحكام ج 2 ص 345 والاستبصار ج 1 ص 350 ) .
78 - عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله رجل - وأنا أسمع - فقال : إنّي أصلّي الفجر ثمّ أذكر اللَّه بكلّ ما أريد أن أذكره - ممّا يجب عليّ - فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك ؟ ! . . .
فقال عليه السلام : . . . ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اللَّه عزّ وجلّ « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 2 ص 345 والاستبصار ج 1 ص 250 ) .
( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
79 - روي : ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اللَّه عزّ وجلّ ( هداية الامّة إلى أحكام الأئمّة عليهم السلام ج 3 ص 195 ) .
هامش
( 1 ) - ( قال الشيخ الطوسي رحمه الله ) : هذه الرواية وردت رخصةً .
والأفضل أن لا ينام الإنسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس .
ويجوز أن يكون عليه السلام إنّما نام لعذر كان به ( التهذيب ج 2 ص 345 ) .
( 2 ) - قال الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله : نفي الحرج عن النوم في هذا الخبر محمول على الجوازو الرخصة ( الوافي ج 26 ص 545 ) .