و بر صاحب حيوان لازم است كه نفقهء حيوان را بپردازد . و چنانچه در اين امر معذور مىباشد در اين صورت لازم است كه نفقهء حيوان از بيتالمال پرداخت گردد « 1 » .
276 - أبو والّاد گفت : به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى كه پولى را قرض مىدهد و حيوان چهارپا - يا شترى را - گرو مىگيرد آيا مىتواند سوار آن حيوان نيز بشود ؟
حضرت فرمود : اگر او به آن حيوان خوراك بدهد مىتواند سوار شود .
ولى اگر صاحب آن حيوان خوراك حيوان را مىدهد او نمىتواند سوار آن حيوان شود « 2 » . « 3 »
هامش
( 1 ) - يجب على مالك الدوابّ علفها و سقيها لحرمة الروح .
فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و يسقيها - إلى أوّل شبعها و ريّها - دون غايتهما .
و إن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتّى تشبع و تروى به شرط فقد السباع و وجود الماء .
و إن اكتفت بكلّ من الرعي و العلف خيّر بينهما . و إن لم تكتف إلّابهما لزماه .
و إذا احتاجت البهيمة إلى السقي و معه ما يحتاج إليه - لطهارته - سقاها و تيمّم .
فإن امتنع من العلف اجبر - في مأكوله - على بيع أو علف أو ذبح .
و في غيرها على بيع أو علف صيانةً لها عن الهلاك . فإن لم يفعل . فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة .
فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة . فإن تعذّر جميع ذلك . فمن بيت المال ( البحار ج 61 ص 218 ) .
( 2 ) - و همچنين نمىتواند از حيوان بهرهبردارى ديگرى كند . مانند : استفاده كردن از شير آن حيوان و امثال آن .
( 3 ) - عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة و البعير رهناً بماله .
هل له أن يركبهما ؟
فقال عليه السلام : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما .
و إن كان الّذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما ( الفقيه ج 3 ص 196 ) .
( راجع : الكافي ج 5 ص 236 و التهذيب ج 7 ص 210 الباب 15 و العوالي ج 3 ص 235 ) .