279 - امام صادق عليه السلام فرمود : خداوند عزّ و جلّ انعام « 1 » را براى خوردن .
و اسب و قاطر و الاغ را براى سوار شدن قرار داده است « 2 » .
280 - از امام باقر عليه السلام در بارهء خوردن گوشت الاغ سؤال شد ؟
حضرت فرمود : پيامبر صلى الله عليه و آله در روز خيبر مردم را از خوردن آن نهى نمود .
زيرا الاغ در آن روز براى مردم باركشى مىكرد « 3 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : گوسفند و بز و گاو و شتر .
( 2 ) - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير ؟
قال : فكرهها . فقلت : أليس لحمها حلال ؟ قال : فقال عليه السلام : أليس قد بيّن اللَّه عزّ و جلّ لكم :
وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ .
و قال عزّ و جلّ - في الخيل - : وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً .
فجعل للأكل : الأنعام الّتي قصّ اللَّه في الكتاب . و جعل للركوب : الخيل و البغال و الحمير .
و ليس لحومها به حرام . و لكن الناس عافوها ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 3 ص 4 ) .
( 3 ) - عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما سألاه : عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟
قال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عنها و عن أكلها يوم خيبر . و إنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس . و إنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ وجلّ في القرآن ( الكافي ج 6 ص 245 و تهذيب الأحكام ج 9 ص 48 و الإستبصار ج 4 ص 73 ) .
عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكل الحمر الأهليّة ؟
فقال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر . و إنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة للناس .
و إنّما الحرام ما حرّم اللَّه تعالى في القرآن ( علل الشرائع ج 2 ص 333 الباب 359 ) .
أبو الحسن الليثي قال : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : سُئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهليّة ؟
قال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن أكلها . لأنّها كانت حمولة للناس يومئذٍ . و إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن [ وإلّا فلا ] ( علل الشرائع ج 2 ص 334 الباب 359 و وسائل الشيعة ج 24 ص 119 ) .
قد روى عن ابن عبّاس : إنّما نهي عن لحوم الحمير كيلا يقلّ الظهر ( فقه القرآن ج 2 ص 256 ) .