259 - امام صادق عليه السلام در مورد حقوقى كه حيوان بر صاحب خود دارد فرمود :
. . . هنگاميكه گذارش به آب افتاد آن را بر حيوان عرضه نمايد « 1 » .
هامش
( 1 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : للدابّة على صاحبها خصال ( ستّ ) : يبدء ب علفها إذا نزل . و يعرض عليها الماء إذا مرّ به . و لا يضرب وجهها فإنّها تسبّح به حمد ربّها .
و لا يقف على ظهرها إلّافي سبيل اللَّه عزّ و جلّ . و لا يحمّلها فوق طاقتها . و لا يكلّفها من المشي إلّاما تطيق ( الخصال ص 330 و الفقيه ج 2 ص 187 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 558 ) .
في مكارم الأخلاق : إنّ للدابّة . ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه و مكارم الأخلاق .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : ( يجب ) ( 1 ) للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل ( 2 ) . و يعرض عليها الماء إذا مرّ به . و لا يضربها إلّاعلى حقّ . و لا يحملها إلّاما تطيق ( 3 ) ( عليه ) ( 4 ) .
و لا يكلّفها من السير ما لا تقدر عليه ( 5 ) . و لا يقف عليها فواقاً ( 6 ) ( دعائم الإسلام ج 1 ص 347 و النوادر للسيّد الراوندي رحمه الله ص 120 و الجعفريّات ص 146 ) .
الفواق - بضمّ الفاء - أن تحلب الناقة ثمّ تترك ساعة حتّى تدر ثمّ تحلب .
قال الإمام الصادق عليه السلام : للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها . و لا يتّخذ ظهرها ( 7 ) مجالس يتحدّث ( 8 ) عليها . و يبدء بعلفها إذا نزل . و لا يسمها ( في وجهها ) ( 9 ) .
و لا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح . و يعرض عليها الماء إذا مرّ به ( الكافي ج 6 ص 537 و المحاسن ج 2 ص 468 و ص 475 ) . ( راجع : الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 597 و التهذيب ج 6 ص 182 ) .
1 ) ما بين القوسين لم يذكر في النوادر و الجعفريّات .
2 ) في الجعفريّات هكذا : يعلفها إذا نزل .
3 ) في النوادر هكذا : و لا يحملها إلّاما تطيق .
4 ) ما بين القوسين لم يذكر في النوادر و الجعفريّات .
5 ) في النوادر و الجعفريّات هكذا : من السير إلّاطاقتها .
6 ) في الجعفريّات : أفواقا . 7 ) في المحاسن ج 2 ص 475 : ظهورها .
8 ) في المحاسن ج 2 ص 475 : فيتحدّث . 9 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .