العنوان السادس : الأمور الّتى تتعلّق بتذكية وذبح الحيوان المأكول لحمه « 1 »
تمهيدٌ
604 - ( من جملة ما عدّ من مكروهات الذبح ) :
يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ( بحار الأنوار ج 62 ص 187 ) .
605 - عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : - جعلت فداك - كان عندي كبش سمين لُاضحّي به . فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت له « 2 » .
ثمّ إنّي ذبحته .
قال : فقال عليه السلام لي : ما كنت أحبّ لك أن تفعل .
لا تربّينّ شيئاً - من هذا - ثمّ تذبحه ( الكافي ج 4 ص 544 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 499 ) .
606 - قال الإمام الكاظم عليه السلام : لا يضحّى بشيء من الدواجن « 3 » ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 296 ) .
هامش
( 1 ) - نذكر في هذا العنوان بعض ما عثرنا عليه حول هذا الموضوع .
( 2 ) - في الكافي : عليه .
( 3 ) - الدواجن : الشاة الّتي يعلفها الناس في بيوتهم .
وكذلك الناقة والحمامة وأشباهها ( نقلًا عن هامش الفقيه ) .