تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

الصيد عبثاً من دون جلب منفعة أو دفع مضرّة

590 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من قتل عصفوراً عبثاً « 1 » جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش يقول : - ربّ - سل هذا فيم قتلني من غير منفعة ؟ ( بحار الأنوار ج 61 ص 270 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 130 ) .

الصيد فضولًا

591 - روى أبو بصير أنّه « 2 » قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام . فإذا جاوز الثلاثة لزمه . يعني : الصيد للفضول ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 288 ) . 592 - قال الإمام الصادق عليه السلام - في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة - أيقصّر أو يتمّ ؟ فقال عليه السلام : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصّر . وليفطر . وإن خرج لطلب الفضول . فلا - ولا كرامة - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 288 ) .
هامش
( 1 ) - العبث من فعل العالم ما ليس فيه غرض مثله . وقيل : هو ما خلط به لعب . يقول صلى الله عليه وآله : ناهياً عن العبث - رادّاً من اللعب - ضارباً المثل بالعصفور الّذي يقتله العابث من غير غرض صحيح . إنّ العصفور المقتول باطلًا يجيء يوم القيامة ويصرخ حول العرش متظلّماً يسأل ربّه أن يسأل قاتله لِمَ قتله من غير جلب منفعة ولا دفع مضرّة - . وفيه : أنّ الصيد - لغير غرض - قبيح . وكذلك صيد اللهو واللعب ( بحار الأنوار ج 61 ص 270 ) . ( 2 ) - الضمير فيه يعود إلى الإمام الصادق عليه السلام .