الصيد بطراً
586 - قال الإمام الرضا عليه السلام : صاحب الصيد إذا كان صيده بطراً فعليه التمام في الصلاة .
والصوم ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 208 الباب 30 وبحارالأنوار ج 93 ص 324 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 378 ) .
587 - قال الإمام الرضا عليه السلام : صاحب الصيد - إذا كان صيده بطراً أو أشراً - فعليه التمام في الصلاة .
والإفطار في الصوم ( مستدرك الوسائل ج 7 ص 378 ) .
588 - قال الإمام الرضا عليه السلام : من خرج إلى صيد فعليه التمام « 1 » . إذا كان صيده بطراً وأشراً ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 161 الباب 21 ) .
589 - ( قال عبد العظيم الحسني رحمه الله : قلت للإمام الجواد عليه السلام ) : يا ابن رسول اللَّه فما معنى قوله عزّ وجلّ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ « 2 » ؟
( فقال الإمام الجواد عليه السلام ) : العادي : السارق .
والباغي : الّذي يبغي الصيد بطراً أو لهواً - لا ليعود به على عياله - ليس لهما أن يأكلا الميتة - إذا اضطرّا - هي حرام عليهما في حال الاضطرار .
كما هي حرام عليهما في حال الاختيار . وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر ( الفقيه ج 3 ص 217 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 97 ) .
هامش
( 1 ) - أي : في الصلاة . 2 - في البحار : مبتغى .
( 2 ) - قال اللَّه تبارك وتعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 173 » ( البقرة ) .