تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
469 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستّة « 1 » : النحلة والنملة والضفدع والصرد « 2 » والهدهد والخطّاف . . . ( الخصال ص 327 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 24 والاستبصار ج 4 ص 66 ) . ( راجع : عوالي اللئالي ج 2 ص 325 وج 3 ص 469 ) . 470 - ( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) عن قتل أربعة ( من الدوابّ ) « 3 » : النملة والنحلة « 4 » والهدهد والصرد ( بحار الأنوار ج 61 ص 244 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 121 وص 181 ) . ( راجع : عوالي اللئالي ج 1 ص 178 ) . 471 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل الضفدع والصرد والنحلة ( بحار الأنوار ج 61 ص 296 ) . 472 - إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن قتل : النحلة والنملة والهدهد والصرد ( بحار الأنوار ج 61 ص 291 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : الستّة . ( 2 ) - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : وأمّا الصرد . فإنّه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدّةشهراً ( الخصال ص 327 ) . ( 3 ) - ما بين القوسين لم يذكر في مستدرك الوسائل ج 16 ص 181 . ( 4 ) - في مستدرك الوسائل ج 16 ص 181 : النحل .