تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

قتل الخنزير - عبثاً -

465 - عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً . فضمّنه ( قيمته ) « 1 » ( الكافي ج 7 ص 368 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 362 ) . 466 - إنّ عليّاً عليه السلام ضمّن رجلًا مسلماً أصاب خنزيراً - لنصراني - قيمته ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 163 ) .

قتل الصرد - عبثاً -

467 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة : الصرد الصوام . والهدهد . والنحلة . والنملة . والضفدع . . . ( الخصال ص 297 ) . ( راجع : عيون الأخبار ج 1 ص 250 الباب 28 الحديث 14 ) . 468 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد و « 2 » الصوّام والنحلة ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 23 والكافي ج 6 ص 224 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . ( 2 ) - الظاهر أنّ الصواب : الصرد الصوّام . والواو زائدة ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . يقول الناجي الجزائري : والشاهد على صحّة زيادة الواو في هذا الحديث الشريف ما نذكره آنفاً : 1 ) قال الشيخ ابن حمزة الطوسي رحمه الله عند ذكر أسماء بعض الطيور : هو مثل الصرد الصوّام ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 357 ) . 2 ) الصرد : طير يقال له : الصرد الصوّام ( بحار الأنوار ج 61 ص 291 ) .