تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

أكل القاذورات

شرب القاذورات

254 - أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البهيمة - البقرة وغيرها - تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم - أن يأكله ويشربه - أيكره ذلك ؟ قال عليه السلام : نعم . يكره ذلك ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 133 وعوالي اللئالي ج 2 ص 330 ) . 255 - ( قال الإمام الباقر عليه السلام ) : إنّ عليّاً عليه السلام كان يكره أن يُسقى الدواب . الخمر ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 133 ) . 256 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدوابّ . الخمر ( الكافي ج 6 ص 430 ) . 257 - ( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) عن يعالج بالخمر والمسكر . وأن تسقى الأطفال والبهائم . وقال صلى الله عليه وآله : الإثم على من سقاها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 133 ) . 258 - عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه نهى عن لحوم الجلّالة وألبانها وبيضها حتّى تُستبرء « 1 » . والجلّالة : هي الّتي تجلل المزابل . فتأكل العذرة ( دعائم الإسلام ج 2 ص 124 ) .
هامش
( 1 ) - وللتعرّف على ما يتعلّق بكيفيّة استبراء الحيوانات الجلّالة راجع مظانّ ذلك في كتب الفقه والحديث .