237 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لمّا كان في الليلة الّتي وُعد فيها عليّ بن الحسين عليهما السلام قال لمحمّد عليه السلام : . . . - يا بني - هذه الليلة الّتي وعدتها .
فأوصى بناقته أن يحظر لها حظار .
وأن يقام لها علف .
فجعلت فيه ( الكافي ج 1 ص 468 ) .
( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
238 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام ) : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع ؟
قال عليه السلام : يعرّفها سنةً . فإن لم يعرف جعلها « 1 » في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه .
وإن مات أوصى بها .
وهو لها ضامن ( الفقيه ج 3 ص 186 والتهذيب ج 6 ص 459 ) .
239 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام ) : عن الرجل يصيب اللقطة - دراهم أو ثوباً أو دابّةً - كيف يصنع بها ؟
قال عليه السلام : يعرّفها سنةً . فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه إيّاها - وإن مات أوصى بها - .
فإن أصابها شيء فهو ضامن ( قرب الإسناد ص 269 - 270 ) .
( راجع : عوالي اللئالي ج 3 ص 487 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : حفظها .