تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
237 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لمّا كان في الليلة الّتي وُعد فيها عليّ بن الحسين عليهما السلام قال لمحمّد عليه السلام : . . . - يا بني - هذه الليلة الّتي وعدتها . فأوصى بناقته أن يحظر لها حظار . وأن يقام لها علف . فجعلت فيه ( الكافي ج 1 ص 468 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) . 238 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام ) : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يعرّفها سنةً . فإن لم يعرف جعلها « 1 » في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه . وإن مات أوصى بها . وهو لها ضامن ( الفقيه ج 3 ص 186 والتهذيب ج 6 ص 459 ) . 239 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام ) : عن الرجل يصيب اللقطة - دراهم أو ثوباً أو دابّةً - كيف يصنع بها ؟ قال عليه السلام : يعرّفها سنةً . فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه إيّاها - وإن مات أوصى بها - . فإن أصابها شيء فهو ضامن ( قرب الإسناد ص 269 - 270 ) . ( راجع : عوالي اللئالي ج 3 ص 487 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : حفظها .