الوصيّة - عند الموت - بحُسن المعاشرة مع الحيوانات
234 - ( كان فيما قاله الإمام السجّاد عليه السلام في أمر ناقته قبل ارتحاله إلى عالم الأعلى ) : أن يحسن إليها . ويقدّم لها العلف .
ولا تحمل بعده على الكدّ والسفر . وتكون في الحظيرة .
وقد كان عليه السلام حجّ عليها عشرين حجّة ما قرعها ب خشبة ( إثبات الوصيّة للمسعودي رحمه الله ص 174 ) .
235 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام قال : لمّا كان في الليلة الّتي توفّي به سيّدالعابدين عليه السلام قال لابنه محمّد عليه السلام : . . . فإذا توفيت وواريتني فخذ ناقتي واجعل لها حظاراً وأقم لها علفاً .
قال أبو عبداللَّه عليه السلام كان جدّي عليّ بن الحسين يحجّ عليها مكّة فيعلّق السوط بالرحل فلا يقرعها حتّى يرجع إلى داره بالمدينة ( مستدرك الوسائل ج 8 ص 261 - 262 ) . ( راجع : الهداية الكبرى ص 225 ) .
236 - قال الإمام الصادق عليه السلام : قال عليّ بن الحسين عليهما السلام لابنه محمّد عليه السلام - حين حضرته الوفاة - : إنّني « 1 » قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة . فإذا نفقت . فأدفنها - لا يأكل لحمها السباع - .
فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله اللَّه من نعم الجنّة وبارك في نسله .
فلمّا نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها ( ثواب الأعمال ص 74 والمحاسن ج 2 ص 479 ) .
هامش
( 1 ) - في المحاسن : إنّي .