تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

القضاء بين الثور والحمار

217 - عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام : قال : أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ؟ فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت أبا بكر فسله . فأتاه فسأله . فقال : ليس على البهائم قود . فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر . فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت عمر . ف سله . فأتاه فسأله . فقال مثل مقالة أبي بكر . فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره . فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت عليّاً عليه السلام ف سله . فأتاه فسأله . فقال عليّ عليه السلام إن كان الثور . الداخل على حمارك في منامه - حتّى قتله - فصاحبه ضامن . وإن كان الحمار هو الداخل على الثور - في منامه - فليس على صاحبه ضمان . قال : فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره . فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : الحمد للَّه‌الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام ( الكافي ج 7 ص 352 ودعائم الإسلام ج 2 ص 424 ) .