القضاء بين الثور والحمار
217 - عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام : قال : أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ؟
فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت أبا بكر فسله .
فأتاه فسأله .
فقال : ليس على البهائم قود .
فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر .
فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت عمر . ف سله .
فأتاه فسأله .
فقال مثل مقالة أبي بكر .
فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره .
فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : ائت عليّاً عليه السلام ف سله .
فأتاه فسأله .
فقال عليّ عليه السلام إن كان الثور . الداخل على حمارك في منامه - حتّى قتله - فصاحبه ضامن .
وإن كان الحمار هو الداخل على الثور - في منامه - فليس على صاحبه ضمان .
قال : فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فأخبره .
فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : الحمد للَّهالّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام ( الكافي ج 7 ص 352 ودعائم الإسلام ج 2 ص 424 ) .