207 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يعلفها إذا نزل . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به . ولا يضربها إلّاعلى حقّ « 1 » . ولا يحملها ما لا تطيق . ولا يكلّفها من السير إلّاطاقتها .
ولا يقف عليها أفواقاً ( الجعفريّات ص 146 ) .
هامش
( 1 ) - سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام : متى أضرب دابّتي تحتي ؟
قال عليه السلام : إذا لم تمش تحتك ك مشيها إلى مذودها ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 187 ومكارم الأخلاق ج 1 ص 559 ) . ( راجع : الكافي ج 6 ص 538 ) .
عن عليّ بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سُئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابّتي ؟
قال عليه السلام : إذ لم تسر تحتك ك مسيرها إلى مذودها ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 183 ) .
المذود - ك منبر - : معلف الدابّة . وفي مكارم الأخلاق : مزودها .
والمزود : ما يجعل فيه الزاد . - وما يقال له بالفارسيّة : آخور .
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : اضربوا الدوابّ على النفار ولا تضربوها على العثار ( بحار الأنوار ج 61 ص 219 ) . ( راجع : المحاسن ج 2 ص 469 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 183 والكافي ج 6 ص 53 و 538 و 539 ) .
روي أنّه قال عليه السلام : اضربوها على العثار . ولا تضربوها على النفار . فإنّها ترى ما لا ترون ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 187 ومكارم الأخلاق ج 1 ص 559 ) .
( راجع : الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 597 المجلس 76 الحديث 2 ) .
قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قال الوالد قدس سره : روى الكليني والبرقي أخباراً عن النبيّ صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام بعكس ذلك - بدون ذكر التعليل - فالظاهر أنّه وقع السهو من الصدوق رحمه الله . وذكر التتمّة لتوجيه ذلك مع أنّه لا ذنب لها في العثار لأنّه إمّا لزلق أو جحر وأمثالهما . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين - ويكون لكلّ منهما مورد خاصّ - .
كما إذا كان العثار بسبب كسل الدابّة والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدوّاً أو حيواناً موذياً وبالجملة الأمر لا يخلو من غرابة ( بحار الأنوار ج 61 ص 202 - 203 ) .